شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام

0 458

السؤال

هل عندما تبلغ الإبل 5 يجب زكاتها أم نصبر عليها حتى تكمل الحول وفيه قد تتجاوز 5 ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزكاة في بهيمة الأنعام عموما لا تجب إلا بشروط:

الأول: أن تتخذ للدر والتسمين, فلو اتخذت للعمل كالكراء أو استخراج الماء أو الحرث لم تجب فيها الزكاة.

الثاني: أن تبلغ النصاب المعتبر في جنسها, وأقل النصاب في الإبل خمس وتجب فيها شاة واحدة.

الثالث: أن تكون سائمة, أي ترعى أكثر الحول فلو كانت تعلف أكثر الحول لم تجب فيها الزكاة.

الرابع: أن يحول عليها الحول, فلو بلغت النصاب وكانت سائمة ولكن لم يحل عليها الحول - بالأشهر القمرية - لم تجب فيها الزكاة, جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الحول شرط لوجوب الزكاة في نصاب السائمة من بهيمة الأنعام ... اهـ.

الخامس : نتاج بهيمة الأنعام حولها حول أصله, فإذا ملك من بهيمة الأنعام أقل من نصاب ثم ولدت ما يكمل النصاب فإنه يزكيها عند حولان الحول على أصلها, جاء في حاشية العدوي – من كتب المالكية - : فمن كانت عنده ثلاثة من الإبل فولدت ما يكمل النصاب أو كان عنده عشرون من الضأن فولدت تمام النصاب وجبت الزكاة بعد تمام حول الأمهات لأن نسل الحيوان كربح المال يضم لأصله . اهـ

وذهب آخرون إلى أن الأصل إذا لم يبلغ نصابا وولدت ما يكمل النصاب فإن الحول يعتبر من تمام النصاب لا من حول الأصل, جاء في الروض المربع: وإلا يكن الأصل نصابا فـحول الجميع من كماله نصابا , فلو ملك خمسا وثلاثين شاة، فنتجت شيئا فشيئا، فحولها من حين تبلغ أربعين .. اهـ , على خلاف بين الفقهاء في بعض الشروط السابقة وانظر الفتوى رقم: 31056, والفتوى رقم: 16510وكلاهما حول شروط الزكاة في بهيمة الأنعام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة