ليس كل ما ينطق به الإنسان يعتبر كناية طلاق

0 207

السؤال

أنا بي وسواس في ألفاظ الكناية، فلما تأتيني الإرغام على أي كلمة في السوق من ألفاظ الكناية، أقول أنذر لله ما أنوي من أجل أن لا تحرم علي زوجتي وبعد ذلك ما يروح إلا لما أقول عبادة لي أو لأي أحد ما هو حكمي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتضح لنا ما قصدته في سؤالك والذي نؤكد عليه هو أن كناية الطلاق هي كل لفظ يدل على الفرقة، وليس صريحا في الطلاق كقول الشخص لزوجته (اذهبي لأهلك) أو (لا أريدك)، مثلا ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا قصد صاحبها إيقاعه، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 78889.

وننصحك بالتخفيف على نفسك في هذا الموضوع، فليس كل لفظ تنطق به يعتبر كناية طلاق، وعليك أن تبتعد عن تلك الوساوس التي تشعر، فأنفع علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها؛ لأن تتبعها سبب لتمكنها ورسوخها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات