الدراسة ليست عذرا لإخراج الصلاة عن وقتها

0 240

السؤال

ما حكم الدراسة طول اليوم وقضاء أوقات الصلاة، علما أنني تحصلت على الشهادة وهذه شهادة أخرى لغرض العمل كممرضة؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلاة هي عمود هذا الدين وركنه الأعظم بعد الشهادتين، ولذا افتتح الله بالحفاظ عليها أعمال الخير الموجبة لدخول الجنة واختتمها بها، كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون* الذين هم في صلاتهم خاشعون* والذين هم عن اللغو معرضون* والذين هم للزكاة فاعلون* والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون* والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون* والذين هم على صلواتهم يحافظون* أولئك هم الوارثون* الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون {1-11}، وتوعد الله تعالى من ضيع الصلاة وأخرجها عن وقتها من غير عذر بأشد وعيد، فقال تعالى: فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون {الماعون:4-5}، وقال جل اسمه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا {59}.

وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث عن أهمية الحفاظ على الصلاة وخطورة تضييعها يطول جدا، فإذا عرف المسلم هذا كانت صلاته أهم شيء عنده وآثر شيء لديه، ولم يتجاسر على إخراج الصلاة عن وقتها حيث لا يجوز له ذلك، وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا {النساء:103}، فلا يجوز لمسلم البتة أن يخرج صلاة عن وقتها إلا حيث يرخص في الجمع بين الصلاتين، وقد بينا الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين في الفتوى رقم: 6846.

وليست الدراسة عذرا يبيح الجمع بين الصلاتين فضلا عن إخراج الصلاة عن وقتها إذا كانت لا تجمع مع ما بعدها، وإذن فعليك أن تجتهدي في الحفاظ على صلاتك بالوسائل الممكنة، وليس ذلك صعبا على من أراده وحرص عليه، وبعد هذا، فإننا نحب أن نبين لك أن لعمل المرأة ضوابط لا بد من مراعاتها، وقد سبق لنا بيان حكم عمل المرأة في فتاوى كثيرة، وانظري منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 131420، 127820، 126058، 124606.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة