طاعة الزوج في ستر الوجه وتقديم حقه على حق الأب

0 212

السؤال

هل ينبغي للزوج أن يجبر زوجته على لبس الخمار إذا امتنعت بحجة أنه يسبب حرجا لها أو أنها لم تعتده،علما أن والدها يأمرها بعدم طاعة زوجها في لبس الخمار ويقول لها أتبرأ منك إن فعلت ذلك بعد أن بين لها زوجها حكم وجوب تغطية وجه المرأة وأقوال العلماء، وأسمعها المحاضرات لخيرة العلماء والدعاة في ذلك.أجيبونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جعل الله للرجل القوامة على زوجته، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.. {النساء:34}، والقوامة تعني رعاية المصالح الدنيوية والدينية.

 قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. تفسير السعدي.

فالواجب على الرجل أن يلزم زوجته بالحجاب الشرعي إذا خرجت من بيتها أو كانت بحضرة رجال أجانب، وهذا الحجاب ليس محددا في الشرع بنوع معين من اللباس، وإنما ذكر العلماء شروطا إذا تحققت في أي نوع من اللباس فهو حجاب شرعي وهذه الشروط مبينه في الفتوى رقم: 6745.

وفي جواز كشف المرأة وجهها خلاف معلوم بين العلماء، لكن رغم هذا الخلاف يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بتغطية وجهها أمام الأجانب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62866.

فالواجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به من التستر ولا يجوز لها طاعة والدها في هذا الأمر، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا عبرة بغضبه منها ما دامت لا تقصر في حقه من البر، ولتعلم أن حق زوجها في هذا الأمر أعظم من حق أبيها عليها.

 قال ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب. مجموع الفتاوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة