حكم بيع آلات التصوير المصممة لمراقبة الشغالات في البيوت

0 238

السؤال

هل يجوز بيع آلات تصوير سرية مصممة لمراقبة الشغالات في البيت. وهل يجوز تأجيرها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان فيه منفعة مباحة يجوز بيعه، حتى ولو كان يمكن استعماله على وجه محرم، طالما أن البائع لا يعلم أن شخصا بعينه سيستعمل هذا الشيء في ما لا يحل، فلا يجوز له أن يبيعه لهذا الشخص بعينه.

والتجسس على الشغالات في البيوت، الأصل أنه لا يجوز، إلا إن دعت لذلك حاجة، كحصول ريبة في سلوكها مثلا. وراجع في ذلك الفتويين: 30115 ، 134151.

وأما مراقبتهن فيمكن أن يكون على غير معنى التجسس، بأن يقع ذلك بعلمهن، لمنعهن من التقصير في ما يجب عليهن، وهذه منفعة مباحة يمكن أن تستعمل فيها هذه الآلات المسئول عنها. وراجع الفتوى رقم: 93414.

وعلى ذلك فلا بأس ببيعها إلا لمن علم أنه سيستعملها في ما لا يحل له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة