قول أهل العلم في ما يقرأ في الركعتين الأوليين من الفرض

0 338

السؤال

هل صحيح أنه يجوز في الصلاة أن نقرأ الفاتحة وآية قصيرة في أول ركعتين من كل فرض، وباقي الركعات يجوز لنا أن نقرأ فيها الفاتحة فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة على أنه يسن قراءة شيء من القرآن بعد سورة الفاتحة في الصلاة، فإن لم يقرأ أجزأته صلاته؛ وذلك لما روى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت، فهو خير لك.

وذهب الحنفية إلى وجوب قراءة أقصر سورة من القرآن، أو ما يقوم مقامه بعد الفاتحة، وأقصر سورة في القرآن مقدارها ثلاث آيات.

وقول الجمهور أرجح؛ لقوة دليله، وضعف الحديث الذي استدل به الأحناف.

واتفق الفقهاء الأربعة على أن محل القراءة هو الركعتان الأوليان من صلاة الفرض؛ لحديث أبي قتادة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. رواه البخاري.

ويسن تطويل القراءة في الركعة الأولى على الثانية عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، ومحمد بن الحسن من الحنفية؛ لحديث أبي قتادة السابق، ولعل السبب في ذلك ما ذكره ابن حجر في فتح الباري حيث قال: قال الشيخ تقي الدين: كان السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل. اهـ. وقال أيضا: وروى عبد الرزاق عن ابن جريح، عن عطاء قال: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة