حكم الرهن وحكمته وحكم رهن المبيع لضمان الحق

0 330

السؤال

ما حكم الرهن في الأراضي الزراعية وحكمه في كل شيء أرجو منكم التفصيل في موضوع الرهن عموما وبيان أوجه الحلال والحرام فيه وجزاكم الله كل الخير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. {البقرة:283}. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. رواه البخاري.

والحكمة من الرهن هو توثق صاحب الحق وتمسكه بمال قد يكون وفاء لدينه إذا لم يقضه المدين،. وقد نص أهل العلم على جواز رهن المبيع في ثمنه.

 جاء في المغني لابن قدامة: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنا على ثمنه لم يصح..... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

 وجاء في قرار مؤتمره السادس سنة 1410، حول الرهن العقاري أنه: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

وبناء عليه فالأصل في الرهن الجواز لضمان الحق سواء أكان المبيع أرضا زراعية أو سيارة أو دابة أو غير ذلك لكن له أحكام وضوابط شرعية يمكن الوقوف عليها مفصلة في كتب أهل العلم عند باب الرهن.

وللمزيد انظري الفتاوى: 65896، 131273، 94754، 100296.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة