ما تفعل الزوجة إذا هجرها زوجها وأراد طلاقها دون دفع مؤخر الصداق

0 286

السؤال

حدثت خلافات بيني وبين أهل زوجي، ومن أهمها في أيام زواجي الأولى كانت لديهم حالة وفاة وطالبوني أن أضع مكياج وألبس بدلة ملونة لا تناسب العزاء وأذهب بها، وعند رفضي صارت الحرب بيننا وكثرة المشاكل، وحاليا أنا في بيت أهلي منذ سنة وزوجي لم يسأل عني، يطالب بتطليقي بدون أن يدفع المؤخر. يتهمني بأني لا أحترمه يعتبر أي نقاش بيننا قلة احترام له. وأنني يجب أن أطيع أمه وهي لا تعاملني ولا تتحدث معي أبدا وتحتقرني وتهمشني وكأنني غير موجودة في حياة ابنها، ناهيك عن الكلام الذي تقوله عني وأسمعه منهم. وأنا متأكدة بأن قراره في الطلاق طاعة لأهله وأمه "ويشهد الله أني ظلمت منهم كثيرا وصل الضرر للتلميح على شرفي ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ما حكم الزوج الذي يهمل زوجته طول هذه المدة بلا سؤال ولا نفقة؟ وهل فعلا طاعة الوالدين حتى وإن كانا ظالمين فرض؟؟؟
للعلم سبب خلافاتي مع أهله يريدونني أن أخرج بحجاب على الرأس فقط وأخالط إخوانه وأخواله وأن أخدمهم في البيت ولا أذهب لبيتي إلا في النوم للعلم لدي بيت لوحدي.
سبب وجودي في بيتي اتصال زوجي بأبي ليأتي ويأخذني
وبارك الله فيكم على مجهوداتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الحال كما ذكرت من هجر زوجك لك وإلحاقك ببيت أهلك ورغبته في طلاقك مع عدم دفع ما يلزمه من مؤخر الصداق، فهو ظالم لك ومسيء لعشرتك، وإذا كان حق الوالدين على ولدهما عظيما ولا يسقط وجوب برهما بظلمهما، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، وليس من البر أن يطيع أمه في طلاقك دون مسوغ، قال ابن مفلح: ونص أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق لأن حديث ابن عمر في الأب ونص أحمد أيضا في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلا وقول أحمد رضي الله عنه لا يعجبني كذا هل يقتضي التحريم أو الكراهة فيه خلاف بين أصحابه، وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته قال لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها. الآداب الشرعية لابن مفلح.

كما أن طاعتك لزوجك واجبة عليك في المعروف، وليس عليك طاعة أمه أو غيرها من أهله أو خدمتهم، لكن الإحسان إلى أهل الزوج من تمام العشرة بالمعروف، أما طاعتهم فيما يخالف الشرع كترك الحجاب أمام إخوة الزوج وأخواله أو غيرهم من الأجانب، فلا تجوز، والواجب على الزوج ألا يرضى بذلك، وأن يتقي الله فيما استرعاه الله ويعاشر زوجته بالمعروف.

فالذي ننصحك به أن يتدخل بعض العقلاء ذوي الدين من الأهل أو غيرهم للإصلاح بينكما، فإن لم ينفع ذلك فلك أن ترفعي أمرك للقاضي الشرعي ليأمر زوجك بمعاشرتك بالمعروف، أو طلاقك مع أداء حقوقك المشروعة، ونوصيك بالاستعانة بالله وكثرة دعائه فإنه قريب مجيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة