0 343

السؤال

هل الاضطباع في طواف القدوم فقط أو العمرة أيضا أو الحج فقط أو كلهم والوداع أيضا أم لا؟ وهل يوجد اختلاف بين المذاهب فى كونه في الثلاث أشواط الأولى أم السبع أشواط؟ ما حكم من تركه أو فعله في العمرة ولم يفعله في الحج والوداع؟ وحكم من اقتصر على الاضطباع في 3 أشواط فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إن معنى الاضطباع هو أن يجعل رداءه الذي يلبسه في الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة. وهذا الاضطباع سنة في قول جمهور أهل العلم.

جاء في الموسوعة الفقهية: الاضطباع في طواف القدوم مستحب عند جمهور الفقهاء ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا وعليه برد وعن ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ، فرملوا بالبيت ، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى فإذا فرغ من الطواف سواه فجعله على عاتقيه، وأورد ابن قدامة قول مالك عن الاضطباع في طواف القدوم بأنه ليس سنة. انتهى.

ويدل لعموم مشروعيته عند المالكية ما في المنتقى للباجي حيث قال : الرمل في الطواف هو الإسراع فيه بالخبب لا يحسر عن منكبيه ولا يحركهما. اهـ .

وورد في الاستذكار وفي البيان والتحصيل وغيرهما من كتب المالكية ما يدل على عدم مشروعيته.

وأما الطواف الذي يشرع فيه الاضطباع وفي أي الأشواط؟ فقد جاء في الموسوعة: ويسن الاضطباع عند الحنفية والشافعية في كل طواف بعده سعي كطواف القدوم لمن أراد أن يسعى بعده ، وطواف العمرة ، وطواف الزيارة إن أخر السعي إليه ، وزاد الحنفية طواف النفل إذا أراد أن يسعى بعده من لم يعجل السعي بعد طواف القدوم . وقال الحنابلة : لا يضطبع في غير طواف القدوم، والاضطباع سنة في جميع أشواط الطواف ، فإذا فرغ من الطواف ترك الاضطباع ، حتى أنه تكره صلاة الطواف مضطبعا كما صرح الحنفية والشافعية هـ .

 ومن ترك الاضطباع في كل الأشواط أو في بعضها فطوافه صحيح ولا شيء عليه؛ لأن الاضباع سنة مستحبة وليس بواجب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ... وإن ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه. اهـ. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب البعض إلى أن من ترك الاضطباع قضاه في طواف الإفاضة.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة