حكم منع الزوجة من زيارة أهلها بسبب بعدهم عن الدين

0 222

السؤال

هل من حقي كزوج أن أمنع زوجي من زيارة عائلتها التي ولدتها، حيث كانت قد تبنتها عائلة أخرى؟علما أن العائلة الوالدة لا تعتد بالدين ولا أحد من هذه العائلة يقيم الشعائر الدينية، بل أكثر من هذا أن أختا لها تمارس البغاء؟ وهذا ما يجعلتي أدخل في مشادات كلامية مع زوجتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 7260،  بيان ما إذا كان للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها أو لا، وقلنا بأنه يستحب للزوج أن يأذن لزوجته أن تصل والديها، وأنه إن كان يخشى إفسادهم لها جاز له منعها دفعا للضرر عنها، ويجب على زوجته طاعته في ذلك. ويمكن للزوجة أن تصلهم بغير الزيارة كالاتصال ونحوه. وإذا كانت أختها كما ذكر تمارس البغاء فلا يجوز له السماح لها بزيارتها لئلا تكون سببا في فسادها.

  وننبه إلى أن التبني الذي نسب فيه المتبنى لغير أبيه حرام، أما مجرد الكفالة والتربية فهو مما يثاب عليه فاعله، وإذا كانت هذه المرأة قد نسبت إلى غير أبويها الحقيقيين فيجب رد الأمر إلى ما يوافق الشرع. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله {الأحزاب:5}.

 وراجع الفتوى رقم: 27155.

والله أعلم.

                                                                          

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة