حكم الصلاة في مسجد به قبر بساحته

0 358

السؤال

بصراحة لدي أسئلة كثيرة لكني سأعرض أهمها لكم جزاكم الله خيرا.
لدينا مسجد قريب جدا من البيت لكن يوجد فيه قبر، القبر ليس داخل حرم المسجد(المصلى بل داخل السور الخاص بالمسجد) لم أحصل على رأي ثابت حول أمر هذا المسجد فالكل يستشهد بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولكن البعض يقول إن الأمر مقصود إن كان المسجد نفسه بني على قبر أو وضع بداخله قبر لكن القبر في ذلك المسجد يتواجد خارج المصلى. فأنا في حيرة كبيرة جدا من أمري يوجد مسجد آخر ولكنه على مسافة أبعد قليلا ويحتاج مني الخروج مبكرا من المنزل لكي ألتحق بالإقامة، وأحيانا أخرج من المنزل متأخرا فإن كنت سأذهب للمسجد البعيد فإن الصلاة ستضيع وأكون مضطرا لأن أصلي في المسجد القريب منا.
أتمنى أن تقطعوا الشك باليقين عندي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلاة لا تجوز في مسجد به قبر، سواء بني القبر على المسجد أو أدخل القبر في المسجد لما في ذلك من ذريعة عظيمة للشرك، وللنهي الوارد عن ذلك في أحاديث كثيرة، وإذا كان القبر في ساحة المسجد الداخلة في حدوده والتي يصدق عليها أنها مسجد فلا تجوز الصلاة فيه كذلك. وانظر الفتوى رقم : 59667 . وما أحيل عليه فيها، وأما القبور التي هي خارج حدود المسجد فلا تمنع الصلاة فيه كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 117236.  وقد بينا حكم ساحة المسجد ومتى تعد منه ومتى لا تعد منه في الفتوى رقم: 121361.

 وعليه فإذا كانت هذه الساحة المشتملة على القبر داخلة في مسمى المسجد فالصلاة  فيه غير جائزة، ومتى كانت خارجة عن مسماه فالصلاة فيه جائزة، وحيث لم تجز الصلاة فيه فينبغي لك أن تحرص على الذهاب إلى المسجد الأبعد لتحصل ثواب الجماعة في المسجد فإنه من أعظم الثواب، وقد أخرج أبو داود في سننه والبيهقي عن رجل من الأنصار أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى فى جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وقد بقى بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقى كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك.

 ففي هذا الحديث ترغيب في شهود الصلاة في المسجد ووعد لمن حرص على ذلك أن يحصل الأجر بنيته وإن لم يدرك الجماعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة