حكم إعارة برنامج يستخدم في المباح والحرام

0 139

السؤال

عندي برنامج على الكمبيوتر يقوم بتحويل ملفات الفيديو والصوتيات إلى المحمول (الهاتف الجوال) وهناك من يستخدمه فى نقل الحرام إلى هاتفه مثل الأغاني والأفلام. فهل إذا أراده أحد أصدقائي وعلمت أنه سيستخدمه فى المباح والحرام هل أكون شريكا فى الإثم والذنب إذا استخدمه فى المحرمات؟ أفيدونى يرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تعلم أنه سيستخدمه في الحرام فلا يجوز لك أن تفسح له المجال في ذلك لأن الله تعالى حرم المعاصي والإعانة عليها فقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. {المائدة:2}.

وقد ذكر أهل العلم أنه لا يجوز الرضي بفسق الفاسق ولا إعانته ولا إقراره عليه، بل يتعين على من يستطيع أن يمنعه منه أن يبذل قدر طاقته في الحيلولة بينه وبين المعصية.

ويمكنك أن تحتال فتجلس معه حتى ينزل ما كان مفيدا ثم ترغبه حسب استطاعتك في المزيد من الخير، فتقول له أن هناك مواد أخرى مهمة وتبحث معه حتى تطلعه على بعض كلام أهل العلم في مخاطر استخدام تقنية الانترنت والجوال في الأمور المحرمة، ولكن عليك الأ تترك له البرنامج إلا عند إطمئنانك على أنه لن يستخدمه في الحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى