مات عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات

0 139

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال: (أب).للميت ورثة من النساء: (أم).(بنت): العدد: 3. (زوجة): العدد:1.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم على التالي:

لكل واحد من أبويه (الأب والأم) السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

ولبناته الثلثان فرضا، لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى: فلهن ثلثا ما ترك { النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض، فتقسم على سبعة وعشرين سهما، لكل واحد من الأبوين سدس أصلها (أربعة أسهم لكل واحد منهما)، وللبنات ثلثا أصلها (ستة عشر سهما)، وللزوجة ثمنها ثمن أصلها (ثلاثة أسهم).

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة