المعتدة عن وفاة لا تختضب

0 261

السؤال

هل يجوز للحادة تحنية الرأس بالحناء وهي في العدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للحادة أن تخضب رأسها بالحناء، فعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. رواه أبو داود وصححه الألباني، وفي سنن أبي داود أيضا عنها: .....ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب...

وقد سبق بيان أحكام الإحداد في الفتوى رقم:5554.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة