توفي عن زوجة وأربع بنات وخمس أخوات شقيقات

0 129

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 5

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فمن توفي عن زوجة وأربع بنات وخمس أخوات شقيقات ولم يترك وارثا غيرهن، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ...  {النساء: 12}, وللبنات الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... {النساء: 11}. والباقي للأخوات تعصيبا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنات، والحديث في البخاري.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم. وللبنات ثلثاها: ستة عشر سهما. لكل واحدة منهن أربعة. وللأخوات الباقي: خمسة أسهم. لكل واحدة منهن سهم واحد .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة