0 256

السؤال

هل يجوز حلق الرأس أو الشارب وغيره أو تنظيف الأظافر بالقص في العشر من ذي الحجة على كل من وجبت عليه الأضحية، ومن هو الشخص الذي تجب عليه الأضحية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي عليه الجمهور هو أن الأضحية سنة مؤكدة، ولا تجب إلا بالنذر أو بالتعيين، مثل من اشترى شاة أو بدنة - مثلا - من أجل أن يضحي بها، أو نواها للأضحية إن كانت موجودة عنده، أو أوصى بها الميت فتجب من ثلث ماله.
أما بالنسبة لحلق الشعر، أو قلم الأظفار لمريد التضحية، فقد سبقت الإجابة عليه برقم: 4126.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة