حكم زكاة المال المأخوذ تعويضا عن إصابة في حادث مروري

0 245

السؤال

تقاضيت مبلغا من المال تعويضا عن إصابتي في حادث طرق، فقد مر عليه الحول، هل تجب الزكاة على هذا المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا المبلغ قد بلغ النصاب ولو بضمه إلى ما تملكه من نقود أو عروض وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا ،أو خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا فقد وجبت عليك زكاته إذا حال الحول وهو في ملكك دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول.

 فالواجب عليك إذن المبادرة بإخراج زكاته عند حولان الحول الهجري وألا تؤخرها عن وقتها الذي أوجبها الله فيه فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 129871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة