مات عن أب، وزوجة، وخمس بنات، وشقيق، وخمس شقيقات

0 154

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وزوجة، وخمس بنات، وشقيق واحد، وخمس شقيقات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. { النساء: 11 }.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء: 12 }.

ولبناته الخمس الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. { النساء: 11 }.

وما بقي يأخذه الأب تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للأخوات والأخ الشقيق، لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأب.

فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما: للأب منها خمسة وعشرون سهما.

وللزوجة خمسة عشر سهما.

ولكل بنت ستة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة