وقت صلاة الظهر لمن لا تجب عليه الجمعة أو كان معذورا

0 252

السؤال

من فاتته صلاة الجمعة أو كان معذورا عن حضورها أو لا تجب عليه الجمعة أصلا كيف يؤدي صلاته في وقتها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن لا تجب عليه الجمعة أصلا أو له عذر لا يرجو زواله، فالأفضل له تعجيل صلاة الظهر أربعا بعد التحقق من دخول وقتها ولو قبل صلاة الناس محافظة على أفضلية أول الوقت، ومن كان له عذر في التخلف عنها وكان يرجو زوال عذره كمريض يمكن أن يبرأ فإنه يستحب له التأخير حتى يفرغ الناس من أداء الجمعة ثم يصلي الظهر، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 138968.

أما من فاتته صلاة الجمعة فليصل أربعا بنية الظهر لا بنية الجمعة.

 قال ابن قدامة في المغني: ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا.  انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 127755.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات