الورثة هم: الأم والزوج والبنت وابني ابن الابن

0 127

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن الابن) العدد 2.(أخ من الأم) العدد 1.(ابن عم من الأب) العدد 1.(زوج).للميت ورثة من النساء: (أم )، وهي حامل بـ (أخ شقيق/ أخت شقيقة) (بنت): العدد 1.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.

ولزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء: 12}.

ولابنتها النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء: 11}.

والباقي لابني ابن الابن تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لولد الأم، لأنه محجوب بالفرع الوارث -بالبنت وبابني ابن الابن-، ولا شيء للحمل الشقيق، ولا لابن العم من الأب، لأنهما محجوبان حجب حرمان بابن الابن.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:

للأم سدسها: أربعة أسهم.

وللزوج ربعها: ستة أسهم.

وللبنت نصفها: اثنا عشر سهما.

ولكل واحد من ابني الابن سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة