الورثةهم: الأب والزوجة والابنين والبنت فقط

0 114

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وزوجة، وولدان، وبنت واحدة، وشقيق واحد، وشقيقتان وابن أخ شقيق، وابنا عم شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأب السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. { النساء: 11 }.

وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. { النساء: 12 }.

والباقي للابنين والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. { النساء: 11 }.

ولا شيء للأخ والأخوات وأبناء الأخ وأبناء الأعمام، لكونهم ـ جميعا ـ محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب. فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما:

للأب سدسها ـ عشرون سهما ـ

وللزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما. 

ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, وللبنت سبعة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة