حلف على زوجته ألا تفعل أمرا فلم تبر قسمه

0 183

السؤال

ماذا أفعل لو حلفت على زوجتي أن لا تذهب إلى الكلية في يوم معين متعمدا الحلف لضيقي من الاختلاط، مع العلم بنها بكلية عملية يجب عليها الذهاب إليها، لوجود أعمال سنة، لكنها لم تبر قسمي الذي قد يكون ليس صحيحا؟.
وماذا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقسمت عليها أبرتك؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل بهذا تعد آثمة؟ وماذا يجب علي فعله معها، مع العلم أنها مجبرة على الذهاب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت دراسة زوجتك مختلطة على وجه محرم، فلا يجوز لك أن تأذن لها فيها، والواجب عليها طاعتك في ذلك ولو لم تحلف عليها، فأحرى إذا حلفت عليها، فإنها تأثم بمخالفتك في ذلك، وأما الحديث: فقد رواه ابن ماجه عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن ـ بعد تقوى الله عز وجل ـ خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله.

والواجب عليك أن تمنع زوجتك من الاختلاط المحرم، وقد سبق أن بينا أن الدراسة في الجامعات المختلطة لا تجوز إلا لضرورة، أو حاجة شديدة، كما في الفتوى رقم: 2523.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة