حكم الصفرة في غير زمن العادة

0 215

السؤال

اغتسلت فجر أول يوم من رمضان وفي يوم 16 من رمضان نزلت علي الدورة الشهرية مرة أخرى وكان يوم الخميس ظهرا واستمرت حتى يوم الأربعاء لم أر القصة البيضاء ولكني لم أر نزول الدم ورأيت الاصفرار الفاتح مثل الإفرازت اليومية لم تكن هنالك رائحة فاغتسلت فجر الخميس وصمت يوم الخميس دون إفرازات وكان هناك جفاف وبعد صلاة المغرب رأيت الإفرازات مرة أخرى الإفرازات الصفراء الفاتحة اللون وهي دائمة النزول معي واغتلست مرة أخرى للاحتياط وصمت الجمعة ولكن في العصر رأيت بقعة صغيرة جدا جدا من اصفرار على ملابسي الداخلية ولكني أكملت صيامي وهكذا يوم السبت والأحد أكملت صيامي ولكني في شك هل يجب إعادة هذه الأيام الثلاثة, مع العلم أن الدورة الشهرية دائما عندي سبعة أيام ونادرا جدا ثمانية أيام؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين، الجفوف أو القصة البيضاء، وانظري الفتوى رقم: 118817.

والصفرة والكدرة المتصلة بالدم محكوم بكونها حيضا، وأما ما كان منها غير متصل بالدم فلا يحكم بكونه حيضا إلا إذا كان في زمن العادة على المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 117502، والفتوى رقم: 134502.

وما دامت عادتك سبعة أيام -كما ذكرت- فإن ما رأيته من الصفرة بعد اغتسالك المرة الأولى لا يعد حيضا، لأنه في غير زمن العادة، وأولى ما رأيته بعد عصر الجمعة فإنه لا يعد حيضا كذلك، ومن ثم فعبادتك في تلك المدة قد وقعت صحيحة ولا يلزمك قضاء شيء منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة