هل للزوجة الخروج بغير إذن إذا كانت في بيت أبويها ولا ينفق عليها زوجها

0 221

السؤال

هل أثناء تركي لمنزل زوجي وإقامتي عند أمي لا يجوز لي الخروج إلا بإذنه مع العلم بينما أنا عند أمي لا يقوم بالإنفاق علي ولا أولاده وأنا أدرس في الجامعة وأحتاج أني أحضر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها سواء كانت في بيت زوجها أم في بيت أبويها، وسواء كان الخروج من أجل الدراسة أم غيرها، لكن إذا اشترطت عليه الخروج للدراسة كان لها ذلك ولم يجز له حينئذ منعها من الخروج لأجل ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 32140.

ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده، ولا يجوز له التفريط في هذا الواجب سواء كانت زوجته في بيت أبويها أم في بيت الزوجية، فإذا لم يقم الزوج بواجب الإنفاق على الزوجة جاز لها الخروج بغير إذن زوجها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 77239.

ولم تبين لنا الأخت السائلة سبب تركها منزل زوجها وانتقالها إلى بيت أبيها، فإن لم يكن لها مسوغ شرعي سقطت نفقتها لنشوزها، وأما نفقة الأولاد فواجبة عليه على كل حال كما هو مبين في الفتوى رقم: 110423.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة