طلب المرأة الطلاق إذا تضررت من زواج زوجها بأخرى

0 291

السؤال

قرأت هذا الكلام فى قسم الاستشارات في الموقع وأريد أن أستفسر من فضيلتكم عن مدى صحة هذا الكلام من وجهة نظر الشرع وجزاكم الله خيرا: وأيضا فإن طلبك الطلاق لأجل أن يتزوج عليك هو أمر فيه تفصيل، فالمرأة إذا أرادت أن تطلب الطلاق من زوجها في مثل هذه الحالة فلا بد أن تنظر من أي الحالات هي، وإليك هذه الأحوال الثلاثة فاعرفيها:
الحالة الأولى: أن تكون الزوجة تخشى على نفسها إن تزوج زوجها عليها أن ترتكب الحرام ـ سواء كان ذلك في نفسها، أو بالتقصير في الحق الواجب تجاه زوجها ـ بحيث تخرج إلى ارتكاب بعض المحرمات في معاملة زوجها والتقصير في حقوقه الواجبة، أو في الوقوع في الغيبة والنميمة والكيد وغير ذلك من الأمور التي قد تحمل الغيرة الشديدة عليها لدى بعض النساء، فبمثل هذه الحالة يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها.
والحالة الثانية: أن تكون الزوجة تتضرر ضررا شديدا من زواج زوجها، ولكن لا تخشى على نفسها الوقوع في الحرام في معاملة الزوج والتقصير في حقوقه الواجبة وغير ذلك من الأمور، ولكن تتضرر ضررا ظاهرا بسبب الغيرة التي تنغص عليها حياتها، وربما شغلت بالها وتفكيرها شغلا شديدا، فبمثل هذه الحالة يجوز لها أن تطلب الطلاق، وهذا لأن الضرر الذي يصيبها من البأس الذي يشق عليها، وهو من البأس الذي يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق في هذه الحالة، فإن الأمر من امرأة إلى أخرى يختلف، وبعضهن تكاد أن تفقد طعم السعادة في حياتها لأجل هذا الأمر، فإذا كان الأمر كذلك جاز للمرأة أن تطلب الطلاق في هذه الحالة، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سوف نسوقه في الحالة الثالثة.
والحالة الثالثة: أن لا يكون للمرأة أي بأس في هذا الأمر وأن تتقبله تقبلا عاديا وتستطيع أن تعيش حياتها مستقرة آمنة ولا ترى من ذلك بأسا، فإن هذا الأمر يختلف في النساء، وقد وجد من النساء من تخطب لزوجها بل وتحثه على الزواج، وهذا موجود في طائفة من النساء، نعم هذا قليل فيهن، ولكن هذا موجود ـ أيضا ـ فإن وجد الأمر كذلك فلا ينبغي للمرأة أن تطلب الطلاق في هذه الحالة، فقد خرج أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
رواه أبو داود والترمذي.
وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة.
رقم الاستشارة هو: 273600، وهي للاستاذ الهنداوى.
وجزاه الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ورد في هذه الاستشارة صحيح، وبيان ذلك أن ما ذكر في الحالة الثالثة هو الأصل وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير سبب مشروع، ومجرد زواج زوجها من أخرى لا يبيح لها طلب الطلاق، لأن الزواج فعل ما أباح الله له، والحديث المذكور واضح الدلالة.

والضرر البين الواضح يبيح للمرأة طلب الطلاق كما ذكر الفقهاء، فإذا تضررت المرأة من زواج زوجها من أخرى على الوجه المذكور بالحالتين الأولى والثانية كان لها الحق في طلب الطلاق، أو الخلع، ولكننا ننبه إلى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعجل إلى طلب الطلاق، فقد يكون الصبر أولى من الفراق وخاصة إذا رزقا أولادا يخشيان أن يكون للطلاق آثار سلبية على حياتهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات