هل للزوجة مطالبة الزوج بمؤخر صداقها

0 226

السؤال

هل من حق الزوجة المطالبة بمؤخر الصداق في حالة ترك زوجها لها دون تطليق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصداق كله حق للزوجة يستوي في ذلك المعجل منه والمؤخر وبالتالي، فإن المؤخر يجب دفعه للزوجة وتحق لها المطالبة به في كل وقت مع القدرة عليه، لأن مطل الغني ظلم، كما جاء في الحديث الصحيح، وإن جري العرف بدفعه عند الطلاق مثلا فلا يستحق إلا بعده، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما قال الحموي في غمز عيون البصائر، وبناء على ذلك فلا يحق للزوجة المطالبة به ولو هجرها زوجها، بل يستحق عند الطلاق وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 141146.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة