حكم سفر المرأة في حافلة مع عمال الشركة

0 228

السؤال

لدي زوجة تعمل في منطقة تبعد عن مقر سكننا مسافة 60 كلم، وتتنقل يوميا إلى العمل مستخدمة في ذلك وسيلة نقل خاصة بالشركة التي تعمل بها، مع العلم أن وسيلة النقل يقودها سائق ـ رجل ـ مع العلم أنها تتنقل مع مجموعة من العمال يجدونهم عبر طريق الرحلة إلى العمل، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون مع هذا السائق وحدهما طول مسافة الطريق، كما أعلمكم أنها تحمل رخصة سياقة وترغب في السياقة وحدها تفاديا لوجود شخص أجنبي معها، فهل يجوز ذلك شرعا؟ وما حكم ذلك؟.وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الحال كما ذكرت من انفراد زوجتك مع السائق في بعض المسافة، فهذه خلوة محرمة, وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 1079أن ركوب المرأة منفردة مع أجنبي في السيارة خلوة محرمة، كما أن تنقلها مع العمال إذا لم يكن من بينهم محرم لها تلك المسافة الطويلة يعتبر سفرا دون محرم، وهو محرم، وتراجع الفتوى رقم: 10813 

وإذا كانت زوجتك تحسن القيادة فلا حرج عليها في قيادة السيارة مع مراعاة الضوابط الشرعية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2183، لكن يبقى إشكال السفر بدون محرم فلا بد من حله بوجود زوجها، أو ابنها، أو أحد محارمها معها فيه.

والله أعلم . 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة