عدم جواز إخلال أي من الطرفين بما تعاقدا عليه

0 231

السؤال

هل يجوز تخفيض أو إلغاء عقد بين طرفين بعد توقيع العقد، علما بأن الطرف الأول نفذ كافة التزاماته المنصوص عليها في العقد ؟ حيث إنني متعاقد مع جهة لتنفيذ مشروع ما، وبعد انتهاء مدته وتنفيذ التزاماتي كلها الموجودة بالعقد طالبتني هذه الجهة بأشياء غير موجودة بالتعاقد، وهناك مماطلة في صرف مستحقاتي المالية، علما بأن المسئول الذي وقع معي العقد ترك عمله واستلم مسئول آخر العمل. ما حكم الشرع في ذلك أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في ذلك هو قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة : 1} . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه البخاري تعليقا , وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني . وقال القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا . رواه مالك في الموطأ.

وعلى ذلك فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكما شرعيا , ويجب عندئذ أن يلتزم به الطرفان , فإذا وفى أحدهما فقد أدى ما عليه ووجب بذل حقه كاملا , فإذا أخل الثاني فقد أساء وتعدى وظلم , وللطرف الآخر رفع أمره للجهات المختصة لتأخذ له حقه , ولتعامل هذا المسيء بما يستحق . فإذا ضاع هذا الحق في الدنيا فإنه لا يضيع في الآخرة , فقد قال الله تعالى : ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين {الأنبياء:47}, وقال سبحانه : ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون (51) قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون (52) إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون (53) فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون (54) {يس}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . رواه مسلم . وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار . رواه مسلم .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات