حكم كذب الزوجة على زوجها للمصلحة

0 212

السؤال

زوجي نهاني عن شرب أي شيء من فلانة من الناس، وأنا قد شربت وأنا نادمة. ماذا أفعل للتكفير وقد سألني عن مصدر طعام قد أحضرته معي ولكني لم أخبره بالحقيقة خوفا من غضبه. هل إخباره عن مصدر الطعام الحقيقي يعد تصحيحا للموقف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجب الشرع على المرأة طاعة زوجها، وقد بين أهل العلم أن حدود هذه الطاعة إنما هي فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه، ويمكنك أن تطالعي في ذلك  الفتوى رقم: 31919.

 وبناء على هذا فلست آثمة بمخالفته في هذا الأمر، ومع هذا فالأولى عدم إبداء مخالفته حرصا على حسن العشرة، وحذرا من أن تحدث مفاسد وأمور لا تحمد عقباها.

  والأصل في الكذب أنه محرم، ولكن قد رخص الشرع في كذب الزوج على زوجته وكذب الزوجة على زوجها بما يرجى أن تترتب عليه مصلحة، واستخدام التورية أفضل، وراجعي الفتوى رقم: 52870.

 وبناء عليه؛ فلا تخبريه بحقيقة هذا الطعام وإن سألك عنه فاستخدمي التورية، كأن تقولي: هذا الطعام ليس لفلانة، تقصدين أنه قد أصبح ملكا لك ويفهم منه الزوج أنه ليس من فلانة.

والله أعلم.                                    

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة