حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله

0 326

السؤال

استدانت امرأة من أخرى مبلغا من المال ثم ردت لها ذلك الدين ولكنها تعتقد أن هذه النقود التي قد ردتها عليها قد وجدتها في مكة فهل هي آثمة أم لا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمقرض أن يأخذه ماله من المقترض إذا كان على علم تام أن ما قضاه به من عين الحرام، إذ معاملة الآخرين في عين الحرام محرمة.
لكن إذا لم يكن يعلم من أين اكتسبه؟ أو كان مختلطا -حلالا وحراما- دون تمييز بين عين الحرام وعين الحلال فلا حرج في أخذ الدين منه.
وهذه المرأة إذا كانت عرفت لقطة الحرم سنة فيجوز لها أخذها، وقضاء دينها منها، وإن لم تعرفها فلا يجوز لها تملكها ولا قضاء الدين منها، كما هو مبين في الجواب رقم: 14308
ويكون ما أخذته حراما، ولا يجوز للمقرضة أخذه منها إذا كانت تعلم ذلك، أما إذا كانت تشك في الأمر فقط فلا حرج عليها في أخذه منها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة