أقوال أهل العلم في لبس المطلي بالذهب للرجال

0 391

السؤال

ما حكم استعمال حلقة أو ساعة يدوية فيها نسبة قليلة من الذهب للرجال مع الأدلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لبس الذهب الخالص حرام على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، ولكن حصل الخلاف، في المطلي بالذهب.
فذهب جمهور العلماء إلى حرمته قل الذهب الذي طلي به الملبوس أو كثر، وممن ذهب إلى هذا الحنابلة في المعتمد عندهم، لأن في استعماله كسرا لقلوب الفقراء، ولأن ذلك يعد استعمالا للذهب وهو محرم، وذهب بعض العلماء كالشافعية إلى التفصيل في ذلك، فقالوا: إذا عرضنا الشيء الذي طلي أو موه أو طعم بالذهب، فأمكننا فصل الذهب عن المعدن الآخر، فهذا حرام، لأن إمكان فصلهما دليل على كثرة نسبة الذهب.
أما إذا لم يمكنا فصلهما بالنار، فهذا حلال، لأن عدم إمكان فصلهما دليل على قلة نسبة الذهب، وذهب بعض الحنابلة إلى رأي قريب من هذا، وهو أنه إذا حك الذهب الذي طلينا به المعدن، فتحصل لنا من حكه شيء، فهو حرام وإلا كان حلالا، والراجح - والله أعلم - القول الأول وهو القول بالتحريم مطلقا، وذلك لما ذكرنا من الأدلة فينبغي الأخذ به لرجحانه، وللبعد عن الشبهات، وللخروج من الخلاف، وليعلم أن كلامنا هنا عن الملبوس كالساعة والنظارة وغيرهما، أما الأواني والتحف وغيرهما ففيها تفصيل آخر ليس هذا مجاله، ولمعرفة أصل التحريم للذهب على الرجال راجع الفتوى رقم: 1703.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة