لا يجوز نسبة الطفل إلى غير أبيه

0 272

السؤال

إذا تبنى شخص طفلا وسجله في المحكمه بأنه ابنه، وتوفي هذا الشحص وبقيت زوجته بعده. فماذا تفعل علما أن تغيير النسب عندنا في العراق صعب جدا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتبني من الأمور المحرمة التي حرمها الإسلام كما بيناه في الفتوى رقم: 9619 ، والواجب على من قدر على تغيير هذا – سواء الزوجة أو غيرها - أن يفعل ذلك.

وإنا لنحسب أن الزوجة إذا بذلت جهدها وأقامت البينة على كون هذا الولد ليس ولدا حقيقا لزوجها، فإنها ستوفق إن شاء الله في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة