حكم ائتمام الزوجة بزوجها: هو بسنة الفجر وهي بالفرض

0 262

السؤال

أصلي سنة الفجر في البيت وتصلي زوجتي خلفي بالفرض ثم أذهب للمسجد لأصلي الفرض بعد أن صليت السنة جماعة مع زوجتي (هي بنية الفرض وأنا بنية السنة ) فهل هذا جائز ؟ وإذا لم يكن جائزا فما الذي تفعله زوجتي في الصلوات السابقة ؟ علما بأن زوجتي تفعل ذلك امتثالا لحديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصلاة زوجتك مؤتمة بك صحيحة، وهذا قول عطاء و طاووس و أبي رجاء و الأوزاعي و الشافعي و أبي ثور و ابن المنذر ، ودليله ما رواه البخاري و مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. وانظر الفتوى رقم:
9504
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة