مات عن شقيقتين، وثلاثة إخوة لأب، وست أخوات لأب، وأخت لأم.

0 137

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: شقيقتان، وثلاثة إخوة من الأب، وست أخوات من الأب، وأخت من الأم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأختيه الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة في الأختين: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك { النساء: 176 }.

ولأخته من الأم السدس ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الواحد من ولد الأم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس {النساء: 11 }.

 والباقي للأخوة والأخوات من الأب ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 176 }.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:

للشقيقتين ثلثاها ـ ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهما أربعة وعشرون ـ

وللأخت من الأم سدسها, اثنا عشر سهما.

ولكل أخ من الأب سهمان, ولكل أخت من الأب سهم واحد .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة