موقف الزوج إذا تسبب النت في فتنة امرأته

0 209

السؤال

زوجتي كانت على علاقة برجل عبر النت وكشفت له عن جسمها كاملا واعترفت لي بذلك وأقسمت لي أنها تابت وهي ملتزمة إلا أن الشيطان أغواها كما تقول، ولي منها 3 أولاد، فما جزاؤها عند الله على فعلتها تلك؟ وماذا أفعل؟ وهل أسامحها أم أطلقها؟ وهل تعتبر من الزناة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الواقع ما ذكرت، فإن زوجتك قد أتت أمرا منكرا, ويعظم الإثم بوقوع مثل هذا من امرأة ذات زوج, فالله عز وجل يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن {البقرة:187}.

فالمرأة سكن لزوجها, وزوجها سكن لها, كما فسر ابن عباس هذه الآية الكريمة.

وقال القرطبي: فجائز أن يكون كل واحد منهما سترا لصاحبه عما لا يحل.

ومن شأن هذا اللباس أن يكون مقصورا على من يلبسه, ولا يسع غيره الذي أحله الله له، فمن كانت على علاقة من هذا النوع بغير زوجها فهي آثمة إثما مبينا.

وإن كانت زوجتك قد تابت توبة صادقة فيها, فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما ثبت في السنة الصحيحة فلا تؤاخذ به، وراجع الفتويين رقم: 23150ورقم: 24916.

ويجب على زوجتك الحذر من الوقوع في مثل ذلك مستقبلا, فالشيطان للإنسان بالمرصاد فهو يعمل ليل نهار على إغوائه، والأنترنت وسيلة خطيرة، فمن لم يأمن على نفسه الافتتان به فليكن على حذر من الانفراد به، هذا من جهة زوجتك, ومن جهتك أنت فإنك مسئول عن أهل بيتك فيجب عليك الحزم معهم والعمل على تجنيبهم أسباب الفتن, قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا {التحريم :6}.

وفي الصحيحين عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. الحديث.

فإن كان هذا الأنترنت في بيتك وخشيت أن يكون سببا في فتنة أهلك فإبعاده عنهم أولى، فالسلامة لا يعدلها شيء.

ونوصيك بالحرص على تربية أهلك على الإيمان وطاعة الرحمن, وكن قدوة لهم في ذلك وأكثر من الدعاء بمثل ما ورد في قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما {الفرقان: 74}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة