حكم تأجير السجل التجاري على أن يتحمل صاحبه الضرائب المترتبة

0 276

السؤال

إخوتي في إسلام ويب إني أحبكم في الله، وأرجو أن تتسع صدوركم لأني قد أكثرت عليكم الأسئلة، وما هذا إلا أن ثقتي فيكم وفي علمكم بعد الله كبيرة، وإليكم استفساري:لكي تمتهن التجارة في بلدي يلزمك أن تكون مقيدا في غرفة السجلات التجارية ويلزم من هذا أنك تسدد جزءا كبيرا من أرباحك ضرائب مجحفة لصالح الخزينة العامة.تضرر التجار من هذه المكوس الجائرة ألجأهم للتملص من أدائها بطرق مختلفة وأشهرها كراء السجلات، وتفصيل هذه الطريقة أن يقوم التاجر الفعلي(1 ) بكراء سجل من شخص آخر(2) يملك سجلا تجاريا وهو لا يزاول التجارة لفقره ويسترزق فقط من مداخيل كراء سجله، وبطبيعة الحال فإن الضرائب الناجمة عن رقم أعمال التاجر الفعلي تكون على عاتق المؤجر(2) و برضاه.أنا أعمل حاليا في شركة خاصة كمسؤول عن الفوترة، وتأتيني سندات طلب مؤشرة ومختومة بأسماء المؤجرين وبرضاهم، فما حكم عملي وهل رزقي حرام؟مع العلم أن كل الشركات تعمل بهذه الطريقة.أرجو أن يكون سؤالي واضحا، وإن غمض شيء فسأكون مستعدا لزيادة البيان. وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان في تأجير السجل التجاري مخالفة لقوانين الدولة التي وضعتها لمصلحة عامة ظاهرة فإنه لا يجوز، ولذلك جاء في فتوى اللجنةالدائمة:

"لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار ؛ لمنع الدولة لذلك ، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود. "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (15/71) .

كما أن تأجير السجل بمبلغ محدد بالإضافة إلى تحمل المستأجر للضرائب المترتبة على السجل يجعل الأجرة مجهولة إلا إذا كانت الضرائب محددة بمبلغ معين فتنتفي الجهالة حينئذ.

والأولى هو أن يؤجر اصحاب التراخيص ومالكو السجلات التجارية محلات، ثم يؤجروا تلك المحلات مع سجلهم التجاري للغير بمبلغ معلوم. أو يعقدوا عقد شراكة مع الراغبين في السجل التجاري بحيث يكون من جهتهم : الترخيص ، ومبلغ من المال ، والعمل الذي يتطلبه ذلك الترخيص كتخليص إجراءاته من الدوائر الحكومية وغيرها .

ويكون من جهة الطرف الثاني : مبلغ من المال ، والعمل في المحل .

ويتفقان على توزيع الأرباح ، بأن يكون لكل منهما نسبة منها حسب ما يتفقان عليه ، قليلا كان أو كثيرا . وإذا وجدت خسارة فتكون على نسبة رأس المال .

وأما التهرب من الضرائب بالحيل الجائزة  فلا حرج فيه إذا كانت الضرائب من النوع الجائر الظالم كما بينا في الفتوى رقم 54824

وعلى كل فلا حرج عليك في عملك  المذكور ولا ما تأخذه عليه من أجر ولو كانت الفواتير موقعة باسم المؤجر ما دام راضيا بذلك ولا يترتب عليه ظلم للغير ولا أكل لماله بالباطل.

والله أعلم . 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة