لا يصح تصرفك ما لم يأذن صاحب الهبة

0 171

السؤال

كنت أريد السؤال عما حدث معي؛ أنا سيدة متزوجة، في أحد الأيام أعطاني أبو زوجي مبلغا من المال كي أعطيه لشقيقة جدتي التي كانت مريضة، وذهبت لأعطيها إياه، لكني عندما دخلت عليها ذهلت للحالة التي أصبحت فيها، وهي لا تعرف أحدا، فخرجت مسرعة ولم أعطها ذلك المبلغ. وكانت نيتي أن أعود مرة أخرى علي أجدها تحسنت، ولكنها توفيت وبقي ذلك المبلغ معي. أقلقني الأمر كثيرا جدا استشرت زوجي وأمي بما أفعل .أشاروا علي بأن أتصدق به على روحها .أو أن أشتري به خبزا وأوزعه صدقة على روحها، لكني لم أفعل .فأضفت مبلغا من المال من عندي واشتريت به مصحفا (أي كتاب قرآن)ووضعته في المسجد ونويته صدقة للمتوفاة فهل فعلت الصواب أم أن هناك حلا آخر علي فعله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت المرأة قد توفيت فالواجب عليك رد الأمانة التي معك إلى صاحبها؛ لأنها هبة وقد مات الموهوب له قبل قبضها، فتبطل بذلك؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب لله. رواه مالك في الموطأ.

قال في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. انتهى.

 قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: وأما شرط لزوم الهبة فهو القبض، فلا يحصل الملك في الموهوب أو الهدية إلا بقبضهما، هذا هو المشهور.

ولصاحبها أن يجيز تصرفك فيها أو يلزمك بردها إليه، ولا يمضي تصرفك إلا إذا أذن فيه صاحب تلك الهبة .

 قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها {النساء:58}

 وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون  {الأنفال:27}،.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة