متى يصح الإطعام في كفارة الظهار

0 246

السؤال

فإني قد تلفظت من فترة بأن قلت لزوجتي تحرمي علي كما حرمت أختي، فبالنسبة للكفارة هل يجوز أن آخذ بكفارة إطعام ستين مسكينا حيث إن صيام شهرين قد يشق علي بسبب مهنتي؛ حيث أعمل طبيب أسنان، ودوامي يتغير، أسبوع فيه فترتان صباحية ومسائية، وأسبوع من العصر حتى 12:30 ليلا، وإن كان يجوز الإطعام فهل من الممكن أن يكون توزيع وجبات جاهزة من الأرز من المطاعم. فأرجو من فضيلتكم الاهتمام والرد. ودمتم في حفظ الله، وجزاكم خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما جرى منك يعتبر ظهارا؛ لأن من حرم زوجته كتحريم من تحرم عليه أبدا كالأخت أو غيرها يعتبر مظاهرا، جاء في القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: الظهار قسمان: صريح وكناية، فالصريح: ما تضمن ذكر الظهر كقوله: أنت علي كظهر أمي، والكناية ما لم تتضمن ذكر الظهر كقوله أنت علي كأمي أو بعض أعضائها، والحكم فيهما سواء.. ويلحق بالأم كل محرمة على التأبيد بنسب -كالأخت..- أو رضاع أو صهر. منه بتصرف يسير.

وجاء في الروض المربع وهو حنبلي المذهب: فمن شبه زوجته أو شبه بعضها أي بعض زوجته ببعض من تحرم عليه أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه وأخته أو رضاع.. فهو مظاهر.

ولذلك فإن عليك كفارة الظهار وتجب على الترتيب، كما جاء في الآية الكريمة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير* فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم {المجادلة:3-4}

فلا يصح لك الإطعام إلا بعد العجز عن العتق والصيام، ومجرد تغير أوقات الدوام أو مشقة العمل العادية لا تسقط وجوب الترتيب، وانظر الفتوى رقم: 192.

فإذا لم تستطع الصيام فلك أن تطعم ستين مسكينا بتوزيع وجبات جاهرة أو إطعامهم في البيت أو المطعم. وانظر الفتوى رقم: 55680.

ثم إننا ننبهك إلى أن عليك أن تحفظ لسانك، وتتوب إلى الله من هذا القول الذي وصفه الله تعالى بالمنكر والزور، قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور {المجادلة:2}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة