شروط الذابح وشروط المذبوح وشروط آلة الذبح

0 744

السؤال

1-ماهي طريقة الذبح الشرعي وماهي الوسائل المستخدمة لذبح العجول والخراف والدجاج وبقية الحيوانات المحلل أكلها2-رجاء مع الشرح بالتفصيل -توجيه الذبيحه للقبلة- الآلة المستخدمة-شروطها -قطع الوريدين مع العنق- هل يجوز الحز بسكين الذبح على رقبة الذبيحة أكثر من مرتين- هل يوجد نص شرعي بقطع النخاع الشوكي الأبيض المتصل بالرقبة لسرعة خروج الروح- علما بأنه عندالذبح غالبا ما ينسد الوريدعن فهل يجوز قطعهما مرة أخرى

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:

فالذكاة الشرعية هي : ذبح أو نحر المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع بسهم ونحوه في أي مكان من جسده .
ويجوز نحر ما يذبح كالبقر، وذبح ما ينحر كالإبل عند جمهور أهل العلم ، وحقيقة الذبح والنحر سبق بيانها ، كما سبق بيان الفرق بينهما كل ذلك في الفتوى رقم:
13939.
وتفتقر الذكاة الشرعية إلى شروط في الذابح ، وشروط في الآلة ، وشروط في المذبوح ، نذكرها إجمالا :
فأما شروط الذابح فهي :
1) أن يكون عاقلا مميزا .            
2) أن يكون ذا دين سماوي ( مسلما أو من أهل الكتاب ) .
3) أن ينوي المسلم ويسمي .

 4) أن يكون المسلم حلالا ليس محرما بحج أو عمرة، وهذا القيد خاص بذكاة الصيد.

وأما شروط الآلة فهي :
1) أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها .
2) ألا تكون سنا أو ظفرا .
وأما شروط المذبوح فهي :
1) أن يكون مما تحله الذكاة .
2) أن يقطع منه ما يجب قطعه في الذكاة بذبح في الحلقوم أو طعن في اللبة ، ولا تجوز الذكاة في غيرهما بالإجماع ، إلا في الممتنع.
والأكمل في الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي :
1) الحلقوم : وهو مجرى النفس دخولا وخروجا .
2) المريء : وهو مجرى الطعام والشراب .
3) 4) الودجان : وهما عرقان في صفحتي العنق
ويجزئ قطع ثلاث منها بدون تعيين ، وهو مذهب أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ، ويكره التمادي في الذبح حتى يقطع النخاع ، وهو : خيط أبيض داخل عظم الرقبة ويكون ممتدا إلى الصلب - كما صرح به ابن عمر - وهو مذهب الجمهور لأن فيه زيادة إيلام للحيوان بدون فائدة ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهي عن الذبيحة أن تفرس " قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث : الفرس أن يذبح الشاة فتنخع ، وقال ابن الأثير في النهاية : هو كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد )
وأما الحز على رقبة الذبيحة أكثر من مرة ففيه خلاف بين أهل العلم ، والراجح أنه لا يضر إلا في صورة واحدة وهي : ما لو أنفذ بعض مقاتلها وعاد لتكملة الذبح عن بعد ، وما عدا هذه تؤكل ذبيحته اتفاقا أو على الراجح . وصورة الاتفاق ما إذا كانت لو تركت تعيش أو لا تعيش وكان الرفع اضطرارا ، وصورة الراجح ما إذا كانت لو تركت لم تعش وعاد عن قرب وكان الرفع اختياريا . وقال الشافعية : إن رفع يده مرة أو أكثر لم يضر إن كانت في المذبوح حياة مستقرة عند بدء المرة الأخيرة ، فإن بدأها وفيها حركة المذبوح لم يحل .
3- أن يكون حيا وقت الذبح .
4- أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح .
وأما توجه الذابح للقبلة وتوجيه الذبيحة إليها بمذبحها لا بوجهها فمستحب لأنها أولى الجهات بالاستقبال ، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله .
والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة