لا يحق للزوجة ولا لأوليائها رفض الارتجاع

0 227

السؤال

لقد تزوجت من رجل دينه ضعيف وقد طلب مني قرضا من بنك ربوي لتسديد ديون سابقة عليه وطلبت الطلاق بعد أن ضاق بي الخناق وبعد ذلك قررت الرجوع له علما بأني حامل منه وقد سمعت من الناس أنه أصبح يصلي وأنه نادم ولكن أهلي مصرون على الطلاق بصورة فظيعة ويرفضون العودة إليه وأنهم سوف يتبرؤون مني إذا عدت إليه وأوصلوا الموضوع للقضاء ويجبروني على أن أقول إنني لا أريده أمام القاضي واستخدموا جميع أساليب الضغط علي حتى الضرب المبرح والشتم واتهامي بشرفي أيضا ويمنعوني من الكلام معه ويمنعون الناس من رؤيتي حتى لا أقول رأيي لهم ولقد علمت أنه مستعد لأية شروط يضعونها عليه ولكن رفضوا حتى السماع له فما الحل في رأيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى قد جعل الطلاق من حق الرجل وحده، فهو الذي يوقعه، والمرأة ليس لها ولا لأوليائها أن يقرروا الطلاق، غاية ما لديهم في الموضوع هو طلب الطلاق من الزوج، إن لحقهم ضرر من استمرار الزوجية، فإن رفض فلهم الحق في رفع القضية للمحاكم الشرعية لتنظر في الموضوع، وتحكم بما تراه مصلحة.
وعليه، فإنا نقول للسائلة: إذا كان هذا الزوج قد أصبح نادما على ضعف دينه، ولم تتضرري من الاستمرار معه فلا يجوز لك طلب الطلاق منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه أصحاب السنن، ولا يجوز أيضا لأوليائك أن يطلبوا طلاقك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده " رواه الإمام أحمد و أبو دواد. ومعنى خببها: أفسدها، بأن يزين لها عداوة الزوج، فأولى إذا أكرهها على ذلك. مع العلم أنه لا فرق في منع طلب الطلاق والسعي في إفساد الزوجة على زوجها بين الزوجة التي لم يقع عليها طلاق، أو وقع وارتجعت، وبين المطلقة طلاقا رجعيا، لأن الرجعية كالزوجة فلزوجها أن يرتجعها ما دامت في عدتها من دون إشهاد ولا إذن أوليائها، وبالتالي فإفسادها بأي نوع من أنواع الإفساد محرم، وبما أن السائلة ذكرت أنها حامل من زوجها، فالخلاصة أنه لا يحق لها ولا لأوليائها رفض الارتجاع إذا أراده الزوج، لأن العدة لم تنته بعد، لكن إذا كان في استمرار الزوجية ضرر على الزوجة بشتم أهلها وضربهم لها، وغير ذلك من المؤذيات فلها أن تطلب من زوجها الطلاق لإزالة الضرر الواقع عليها من أهلها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة