حكم توقيع الموظف بأمر المدير على مال لم يتسلمه

0 223

السؤال

أعمل بإحدى المصالح الحكومية، وهناك مشروع خارجي نعمل فيه في الدوام وفي الإجازات، ولنا فيه أجر بخلاف الراتب الحكومي، ولكن مدير المشروع يريد أن نوقع على أموال لم نستلمها بحجة شراء أجهزة وتجهيزات للمعامل، وبحجة أننا نعمل في أوقات الدوام الحكومية، وليس لنا الحق في هذه الأموال، فهو وحده المتصرف فيها ، وفي حالة عدم الإمضاء سوف يتخذ قرارا بالفصل من العمل ، لأن جنسيتي غير سعودي. أفيدوني يرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ننبه السائل الكريم على أن هذا المشروع الخارجي إن لم يكن تابعا للمصلحة الحكومية التي يعمل بها، فلا يجوز له العمل فيه أثناء وقت الدوام الحكومي إلا بإذن الإدارة الحكومية المخولة بذلك؛ فإن وقت الدوام ملك لجهة العمل. فإن أضر عمل السائل في هذا المشروع الخارجي بعمله الحكومي، فإنه لا يستحق ما يكتسبه من عمله الآخر في وقت الدوام الحكومي، ويكون كله للمصلحة الحكومية على أحد قولي أهل العلم، أو يكون لها منه بقدر الضرر الذي لحقها، على القول الآخر، وراجع في ذلك الفتويين:147135، 147775.

وأما بخصوص السؤال، فجوابه: أنه لا يجوز للسائل أن يوقع على استلام مال لم يستلمه؛ لما في ذلك من الغش والكذب والخيانة، وما فيه من الإعانة على أكل الأموال بالباطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رواه الشيخان وأحمد، واللفظ له. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن رجالا يتخوضون في مال الله عز وجل بغير حق لهم النار يوم القيامة. رواه البخاري وأحمد واللفظ له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة