الورثة هم: الزوجة والابن والبنتان فقط

0 168

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 7 (زوج)
- للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 2
- إضافات أخرى:هل لإخوان الميت بالرضاعة شيء، وماذا عن المتعلقات الشخصية للميت مثل المصوغات الذهبية والملابس.. إلخ، هل لبنات المتوفاة الاحتفاظ بمتعلقات أمهن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين.. {النساء:12}، والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين... {النساء:11}، ولا شيء للشقيقات والأشقاء وأبنائهم لأنهم جميعا محجوبون بالابن حجب حرمان.

فتقسم التركة على ستة عشر سهما:

للزوج ربعها أربعة أسهم، وللابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم.

ولا شيء لإخوتها من الرضاع لأنهم ليسوا من الورثة، والرضاع ليس سببا للإرث، وإن كان سببا للمحرمية، والمصوغات والملابس تعتبر من التركة تقوم وتقسم بين الورثة القسمة الشرعية كسائر متروك الميت، وليس للبنات أن يستأثرن بشيء من ذلك إلا إذا رضي الورثة به.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة