مات عن بنت وشقيقة وأخت لأب

0 171

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنته وأخته الشقيقة وأخته من الأب، فإن لابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف { النساء: 11} والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا، ولا شيء للأخت من الأب.

 قال ابن قدامة في المغني :  فأخذت البنت النصف ، وبقي النصف ، فإن الأخت من الأبوين تأخذه جميعه ، فلا يبقى للأخت من الأب شيء . اهـ

فتقسم التركة على سهمين؛ للبنت نصفها: سهم واحد، وللشقيقة الباقي: سهم واحد .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة