حكم التناوب على العمل وأخذ إضافي دون عمل فعلي يقابله

0 258

السؤال

أنا طبيبة أعمل بمستشفى وزارة الصحة ونقوم بتقسيم العمل بيننا بعلم المدير وبما لا يضر مصلحة العمل أي من الواجب علينا إنهاء الكشف على جميع الحالات قبل ترك العمل ويقوم الموظف بالإمضاء لنا في الدفتر في الأيام التي لم نحضر فيها مع العلم أن هذا النظام متبع في أغلب المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتابعة للجامعات نظرا لكثرة عدد الأطباء بالنسبة للمكان المخصص للعمل، فإذا حضر جميع الأطباء مثلا فربما لم يجدوا مكانا للجلوس فيه، مع العلم أنه إذا جاء تفتيش مفاجئ يتم التشطيب على الأطباء المتغييبين، كما أن وزير الصحة قرر زيادة الرواتب مقابل 35 ساعة عمل ونحن لا نحقق هذا العدد من الساعات فعليا، فهل يجوز لنا أخذ الراتب كاملا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت أن تقسيم العمل وتناوب الأطباء  يحصل بعلم من المدير، فإن كان مخولا من طرف الجهة المسؤولة  عن الإذن في ذلك وفعل ما يراه هو الأصلح والأحسن للمستشفى والمرضي فلا حرج عليكم في ذلك، لكن يشكل عليه عدم علم الجهات المختصة، لأنه يتم الشطب على المتغيبين عند وجود هيئات الرقابة ومسؤولي التفتيش مما يدل على أن المدير غير مأذون له في ذلك التصرف، وإذا كان كذالك فلا يجوز لكم مخالفة شروط العقد وتغيير موعد الدوام ولو مع علم المدير ما دام غير مخول بالإذن في ذلك، ومثله يقال في ساعات العمل التي تمنح الزيادة بناء عليها، فإن كان المدير مخولا بالتصرف والإذن لمن شاء من الأطباء بالانصراف قبل  إنجاز دوام تلك الساعات ومنحه مكافأتها كاملة فلا حرج في ذلك، وإن كان غير مخول بذلك فلا يجوز تسجيل تلك الساعات لغير من لم يعملها ولو بإذن المدير إذا كان  إذنه غير معتبر في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى