الرضاع الذي يثبت به التحريم

0 220

السؤال

رضعت من عمتي أخت والدي لمدة أربعة أشهر، ورضعت منها أحد البنت وأحد الأولاد من ذوي القربى رضعات كثيرة. فهل تكون البنت والولد أخوان لي بالرضاعة؟ وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، والرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح؛ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835

وبناء على ما سبق فإن كنت قد رضعت من عمتك خمس رضعات فأكثر ـ وهو الظاهر من السؤال ـ فقد صرت ابنا لها من الرضاع، وبذلك تكون أخا من الرضاع لكل من رضع منها خمس رضعات. فتكون إذا أخا من الرضاع لكل من الولد والبنت اللذين ذكرتهما طالما أنهما قد رضعا منها العدد المذكور.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة