توفي عن زوجة وبنت وأخ وأخت شقيقين وغيرهم

0 123

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم:
زوجة، وبنت، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأربعة أبناء أخ شقيق، وابنا أخ من الأب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، وبعد:
 
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.
ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}.
والباقي للشقيق والشقيقة ـ تعصيبا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد, وللبنت نصفها, أربعة أسهم, وللشقيق سهمان, وللشقيقة سهم واحد، وهذه صورتها:
 
  8 الزوجة 1 البنت 4 الأخ الشقيق 2 الأخت الشقيقة 1
 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة