هل يشرع للمرأة أن تعمل بمفردها في مكتب مع رجل أجنبي عنها

0 260

السؤال

أنا من عائلة محافظة، وأعيش مع أسرة مسلمة والحمد لله، المشكلة أني أعمل في مجال عمل مع رجل متزوج ولديه أطفال، ولدينا مكتب واحد في محل كبير، لدينا زبائن كثر، وأغلب أوقاته يكون في أشغال خارج العمل، ولما سمعت عن الخلوة وتحريمها، أصبحت أتخبط كثيرا في هذا الموضوع، فأنا بحاجة للعمل لإعانة أسرتي ووالدي المريض وعلاجي أيضا، والله يعلم أني لا أخالف الدين، ولست من الفتيات اللواتي يردن الفاحشة أو يدعين لها. ما حكم الدين في هذا الأمر؟ وما رأيكم أنتم؟ وما هو الحل لذلك؟ جزاكم الله كل خير، أعينوني بالرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان ضوابط عمل المرأة، وأنها لا يجوز لها العمل في مجال يقتضي ارتكاب أمر محرم، كالخلوة أو الاختلاط المحرم ونحو ذلك. فراجعي الفتوى رقم: 3859. وقد ضمناها أيضا الحكم فيما إذا اضطرت المرأة للعمل في مكان فيه بعض المحرمات، فراجعي هذه الفتوى للأهمية.

والذي يمكننا إضافته هنا هو التنبيه إلى ضابط الخلوة المحرمة، فقد ذكر العلماء أنها:( اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة). وعلى هذا فإن كان اجتماعكما في هذا المكتب في مكان عام  تؤمن فيه الريبة فلا تعتبر هذه خلوة محرمة. ومهما أمكنك إيجاد عمل بعيدا عن الرجال فهو أولى وأسلم للدين والعرض.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات