مات عن ثلاث زوجات وأم وثلاثة أبناء وأربع بنات

0 39

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [ النساء، الآية 11]، ولزوجاته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [ النساء، الآية 11]، وما بقي بعد فرض الأم والزوجات فهو للأولاد تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين[ النساء، الآية 11].

 وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وأربعين. فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهما، للأم سدسها: أربعون سهما، ولكل واحدة من الزوجات عشرة أسهم، ولكل واحد من الأولاد الذكور أربعة وثلاثون سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة عشر سهما.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة