وجوب الكفارة عند الحنث

0 233

السؤال

ياشيخ حلفت بالله على أخي أن لا يذهب معنا إلى المشوار الفلاني وأنا منفعلة وكان قصدي من الحلف التخويف بأن لا يذهب معنا فأصر أبي أن يذهب معنا ناقضا بذلك يميني، فماذا أفعل يا سماحة الشيخ؟ أرجو الرد بسرعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن ما جرى منك ليس سبق لسان وأن يمينك منعقدة، ولذلك فما دام الحنث قد وقع فإن عليك كفارة يمين، وهي المذكورة في قول الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم {المائدة:89}.
وانظري الفتوى رقم: 99046للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة