وجوب صلة الرحم و حرمة قطعها تشمل الرجال والنساء على حد سواء

0 287

السؤال

نحن أخ وأخت، فهل أنا رحمها كما هي رحمي؟ وهل هي مكلفة بصلة الرحم كما أنا مكلف بها؟ وإن كان كذلك فهل بنفس الدرجة من التكليف؟ وعليها من العقاب ما علي؟ أفيدونا يرحمنا ويرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرحم الواجب صلتها محصورة على القول الراجح عندنا بين كل شخصين لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم النكاح بينهما، وهذا محصور في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والإخوة والأخوات، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ورأى بعض العلماء أن حد الرحم الواجب صلتها يعم كل رحم محرم وغير محرم، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 11449.

فيجب علي الأخ صلة رحم أخته كما يجب عليها هي أيضا صلة رحم أخيها، ويحرم على كل منهما قطيعة رحم الآخر، فالنصوص في هذا الموضوع شاملة للرجال والنساء وبنفس الدرجة، والأصل عموم الخطاب الشرعي للجنسين إلا لدليل شرعي يخص أحدهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52756.

وقد علمت مما سبق جواب ما سألت عنه، ثم إن صلة الرحم تحصل بما تعارف أهل البلد أنه صلة، فتارة تكون بالزيارة أو الاتصال أو بالهدية وغير ذلك بحسب القدرة وبما يقتضيه عرف الناس. ورا جع الفتوى رقم: 123691.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة